الحر العاملي
471
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 4 ( 2295 ) 1 - قال عليه السلام : لا ميراث للقاتل . ( 2296 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه . باب 5 ( 2297 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوة ( 1 ) من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا . باب 6 ( 2298 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يتوارث الحر والمملوك .
--> الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ( باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول ) . الجديد ، 26 : 30 / 1 ( 32417 ) ، القديم ، 17 : 388 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 141 / 5 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 378 / 1352 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 26 : 31 / 5 ( 32421 ) ، القديم ، 17 : 389 / 5 . نقله عن الكافي : 7 : 140 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 377 / 1348 . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ( باب أن الدية يرثها من يرث المال إلا الأخوة والأخوات من الأم ) . الجديد ، 26 : 37 / 4 ( 32435 ) ، القديم ، 17 : 394 / 4 . نقله عن الكافي : 7 : 139 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 375 / 1340 . ( 1 ) بعضهم قالوا ، ولد الإخوان لا يرثون ، لا نص فيه ، سمع منه ( م ) . الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث ، الباب 16 ( باب أن المملوك لا يرث ولا يورث وكذا الطليق ) . الجديد ، 26 : 43 / 2 ( 32451 ) ، القديم ، 17 : 399 / 2 . نقله عن الكافي : 7 : 150 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 336 / 1208 ، والاستبصار ، 4 : 177 / 670 .